وعدها بالزواج فسددت عنه 430 ألف درهم ديوناً بنكية ثم تهرب

سبت, 19/02/2022 - 21:07

أقامت فتاة من جنسية عربية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 540 ألف درهم، والفائدة بواقع 9%، واحتياطياً مخاطبة أحد البنوك في الدولة للاستعلام ما إذا كانت قد قامت بتحويل مبلغ 430 ألف درهم للبنك من حسابها، لتسوية ديون المشكو عليه، وترصد 110 آلاف في ذمتها من باقي التسوية، وإلزامه بالمصاريف والرسوم مقابل الأتعاب.

 

وأشارت الشاكية إلى أن المشكو عليه كان قد وعدها بالزواج، وعندما تحدثت معه لإتمام الزواج أخبرها بأنه لا يستطيع دخول الدولة لوجود تعميم عليه من أحد البنوك، بسبب مديونية، فقامت الشاكية بعمل تسوية مع البنك، وسددت 430 ألف درهم للبنك، وتعهدت بسداد مبلغ 110 آلاف درهم متبقية، وتم رفع المنع من المشكو عليه، ولكنه عندما رجع إلى الإمارات تبين لها أنه غير جاد في الزواج، ولم يرد المبلغ لها ما حدا بها لإقامة دعواها، وأرفقت صور شيكات وصورة تسوية مديونية.

 

وخلال نظر الدعوى حضرت الشاكية بشخصها، وقررت أنها اتفقت مع المشكو عليه على قيامها بسداد المبالغ المستحقة عليه لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، حتى يستطيع دخول الدولة، وقد اتفقت معه على أن ما تقوم به من سداد يعتبر على سبيل الدين، وأنه ملزم برده لها لاحقاً، كما تبين للمحكمة ورود إفادة البنك.

 

 

 

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الإيصالات المقدمة في الدعوى، وكذلك الشهادة الواردة من البنك أن الشاكية قامت بسداد ما مجموعة 430 ألف درهم من المبالغ المستحقة على المشكو عليه للبنك، وكانت المحكمة بعد أن وجدت في ذلك قرينة على صحة ما تدعيه الشاكية من أنها اتفقت مع المشكو عليه على أن تقوم بتسوية مع البنك لمصلحة المشكو عليه، وتقوم بالسداد للبنك وفقاً للتسوية، وبعد ذلك يقوم المشكو عليه برد ما ستدفعه الشاكية، ما جعل المحكمة تقوم بتوجيه اليمين المتممة للشاكية، والتي حلفتها أمام المحكمة، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة مديونية المشكو عليه للشاكية بهذا المبلغ، وعدم سداده له.

 

ولفتت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد سداد الشاكية لمبلغ 110 آلاف درهم المتبقي من مبلغ التسوية، ما يقضي برفض طلبها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها المبلغ المتبقي من مبلغ التسوية.

 

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 430 ألف درهم، وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.