الحلقة 3 من النصاب في الأوقية الموريتانية _النصاب في الفضة

خميس, 29/12/2022 - 08:19

النصاب لغة: قال في القاموس:

النصاب الأصل والمرجع ومن المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه.
وقال في اللسان: والنصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة نحو مائتي درهم وخمس من الإبل

وشرعا: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه ويسمى نصابا أخذا له من النصب لأنه كالعلامة نصبت على وجوب الزكاة أو لأن للفقراء فيه نصيبا.

النصاب في الفضة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما جاء في الموطأ
قال مالك: "السنة التي لاخلاف فيها أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم".
وقال الباجي في كتابه المنتقى لشرح الموطأ عند قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس فيما دون خمس أواق صدقةو ليس لأوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة أربعون درهما والنش نصف أوقية وهو عشرون درهما ووزن النواة خمسة دراهم وهذه كلها في الدرهم الشرعي ووزن عشرة دراهم منها سبعة دنانير والخمس الأواقي ما ئتا درهم ".

وفي المدونة مرفوعا:
" لا صدقة في شيئ من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".

يتبع.....