بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
وقال ابن رشد _ الحفيد_ أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فإنه متفق على انه خمس اواق لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت: ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة.
وقال ابن جزي: ونصاب الفضة مئتا درهم شرعية وهي خمس أواق شرعية وزن كل درهم خمسون حبة وخمسا من الشعير المتوسط.
وقال خليل: وفي مأتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منها بالجزء ربع العشر.
وحدد الدرهم بقوله: درهما مكيال كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير.
الحطاب هذا هو المعتمد إلى أن يقول ومن الورق مئتا درهم ووزنه خمسون وخمسا حبة.
الميسر: أي متوسط لا ممتلئة ولا ضامرة غير مقشر.
وقول الميسر ينطبق على شعرينا لأن الشعير في البلاد الأخري يخضع لمقياس الزراعة الحديثة من الري وتوفير الأسمدة ومكافحة الحشرات تحت إشراف المهندسين الزراعيين أما قمحنا فيزرع بالطريقة البدائية وهو قسمان قسم بواسطة المطر وقسم بسقي الآبار وهو المعروف محليا "بأشلاي" مما جعله صغير الحجم وبدون الري والرعاية الصحية.
كانت هذه جولة مع النصاب في الفقه وبقي كيف ينطبق ذلك على الأوقية المورياتنية التي يجب أن تقاس بالدراهم الشرعية الواضحة المبينة في المراجع التي أسلفنا ولكن ترى مامقياس الدرهم الشرعي من الأوقية الموريتانية؟؟