النصاب لغة: قال في القاموس:
النصاب الأصل والمرجع ومن المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه.
وقال في اللسان: والنصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة نحو مائتي درهم وخمس من الإبل
وشرعا: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه ويسمى نصابا أخذا له من النصب لأنه كالعلامة نصبت على وجوب الزكاة أو لأن للفقراء فيه نصيبا.